التحقيق في أحاديث الخلاف

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مُرْسَلٌ وَأَبُو جَابِرٍ مَتْرُوك الحَدِيث وأما الْحَدِيثَانِ الْآخَرَانِ فَلَا يُعْرَفَانِ وَيُحْتَجُّ على الشَّافِعِي بِمَا أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَطِيعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدثنَا قُتَيْبَة قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْإِمَامُ ضَامِن مَسْأَلَة مَا يدْرك الْمَأْمُوم آخر صلَاته وعَنهُ أَوَّلُهَا كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْأَرْمَوِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ الْمَلَاحِمِيُّ أَنْبَأَنَا مَحْمُودُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَا أدركتم فصلوا ومَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وفِي لَفْظٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ وَكَذَلِكَ رَوَى أَبُو سَلَمَةَ وَابْن سِيرِين وأَبُو رَافِعٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ واقضوا وَكَذَلِكَ روى أَبُو ذَر وأَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاقْضُوا وَقَدْ رَوَى جمَاعَة عَن أبي هُرَيْرَة ومَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا مِنْهُمُ ابْنُ أَبِي ذِئْب وإِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدٍ وَمَعْمَرٌ وَشُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيّ ومَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَكثر وأقوى ثمَّ يحملهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى فَأَتِمُّوا قَضَاءً مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجُوزُ لَكِنْ لَا يَجُوزُ إِعَادَةُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي لَا تَتَكَرَّرُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ مِثْلَ مَسَاجِدِ الدروب ويجوز ذَلِكَ فِي مَسَاجِدِ الْأَسْوَاقِ الَّتِي يتَكَرَّر فِيهَا لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.