إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً إِلَى صَلَاتِكُمْ وَهِيَ الْوِتْرُ وَالْجَوَابُ أَمَّا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ فَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ قَالَ الْبُخَارِيُّ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيفٌ وَقَدْ وَثَّقَهُ يَحْيَى فِي رِوَايَةٍ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِيهِ الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ فَفِيهِ مُحَمَّد بن حسان فقد ضَعَّفُوهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ قَوْلُهُ وَاجِبٌ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ مُحَمَّدَ بْنَ حَسَّانٍ عَلَيْهِ إِنَّمَا يُرْوَى الْوِتْرُ حَقٌّ وَقَالَ أَصْحَابُنَا لَوْ ثَبَتَتْ لَفْظَةُ حَقٍّ فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي السُّنَّةِ وَقَوْلُهُ لَيْسَ مِنَّا إِذَا صَحَّ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ لَمْ يَتَخَلَّقْ بِأَخْلَاقِنَا وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ أَبُو دَاوُدَ فَقَالَ فِيهِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسلم ويتَأَوَّل أَنَّهُ حَقٌّ فِي بَابِ الِاسْتِحْبَابِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ قَالَ أَحْمَدُ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَطَرِيقُهُ الثَّانِي فِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ قَالَ أَحْمَدُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَفِيهِ النَّضْرُ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ يَحْيَى لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْوِي عَنْهُ وأما حَدِيثُ خَارِجَةَ فَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ كَذَّبَهُ مَالِكٌ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِحَدِيث الْوتر ولَا يُعْرَفُ سَمَاعُ ابْنِ رَاشِدٍ مِنِ ابْن أبي مرّة وأما حَدِيثُ أَبِي تَمِيمٍ فَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَة وهُوَ مَتْرُوك وأما