لَهُ صَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ اقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ فَلَا تُصَلِّ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ حَتَّى تُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ اقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ ٦١٧ - أَخْرَجَهُ فِي أَفْرَادِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَهَذَا كُلُّهُ مَحْمُولٌ على النَّافِلَة بأولتنا مَسْأَلَة لَا يجوز فصل النَّافِلَةِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَإِنْ كَانَ لَهَا سَبَبٌ وَعَنْهُ الْجَوَازُ فِيمَا لَهَا سَبَبٌ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ لَنَا الْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَةُ