التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الملك عن إسماعيل بن مسعدة التنوخي عن Hamza bin Yusuf bin Abd عن أبو أحمد بن عدي عن علي بن سعيد عن Jabbarh bin al-Mghls al-Hmany Abu عن شبيب بن شيبة عن هشام بن عروة الأسدي عن عروة بن الزبير الأسدي عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَوْ غَيْرَهَا وَالْجَوَابُ أَمَّا حَدِيثُ الرَّجُلِ الَّذِي عَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَوَابُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَّ يكون ذَلِك قبل تَزُول الْفَاتِحَةِ وَتَعْيِينُهَا وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَدْ ضَاقَ وَهُوَ لَا يَحْفَظُ الْفَاتِحَةَ فَجَوَّزَ لَهُ قِرَاءَة مَا يحفظ والثَّالِث أَنْ يُرِيدَ بِ مَا تَيَسَّرَ مَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أَوْ تَرَكَ ذِكْرَ الْفَاتِحَةِ اتِّكَالًا عَلَى عِلْمِهِ وُجُوبهَا وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَلَا يُعْرَفُ أَصْلًا مَسْأَلَةٌ لَا تَجِبُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْمَأْمُومِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجِبُ إِذَا أَسَرَّ الْإِمَامُ فَإِنْ جَهَرَ فَعَلَى قَوْلَيْنِ لَنَا سَبْعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الأول