التحقيق في أحاديث الخلاف

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هبة الله بن محمد، عن الحسن بن علي عن أحمد بن جعفر عن عبد الله بن أحمد عن أبي عن غسان بن مضر الأزدي عن سعيد بن يزيد أبو مَسْلَمَة

٤٥٨ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مُسَلَّمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم أَوِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ إِنَّكَ لَتَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ مَا أَحْفَظُهُ أَوْ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلِكَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ قَالُوا وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُغَفَّلِ يَرْوِيهِ قَيْسُ بْنُ عَبَايَةَ وَقَدْ حَكَى الْخَطِيبُ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ قَالَ قَيْسٌ غَيْرُ ثَابِتِ الرِّوَايَةِ قَالَ الْخَطِيبُ وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ مَجْهُولٌ - الْمَسْلَكُ الثَّانِي التَّأْوِيل قالو أَمَّا قَوْلَهُ فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ فَلَيْسَ فِي الصَّحِيحِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَجْهَرُونَ بِهَا كَجَهْرِهِمْ بِبَقِيَّة السُّورَة وهَذَا لِأَن القاريء يبتديء الْقِرَاءَةَ خَفِيفَ الصَّوْتِ ثُمَّ يَرْفَعُهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ أَنَسٍ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِهَا وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَهَا مِنْهُمْ وإِذا سَمِعَ الْمَأْمُومُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَهَذَا هُوَ الْجَهْرُ ثُمَّ قَوْلَهُ لَمْ أَسْمَعْ شِهَادَةٌ مِنْهُ وَمِنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ عَلَى النَّفْيِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمَا لَمْ يَسْمَعَا لِبُعْدِهِمَا عَنِ الْإِمَامِ وَقَدْ كَانَ أَنَسٌ صَبِيًّا حِينَئِذٍ وَإِنَّمَا كَانَ يَتَقَدَّمُ الْأَكَابِرُ وَقَوْلَهُ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ بِالْحَمْدِ أَيْ بِالسُّورَةِ - الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ الْمُعَارَضَةُ وَقَدِ احْتَجُّوا بِأَحَادِيثِ رَوَاهَا الدَّارَقطْنِيُّ وَالْخَطِيبُ تَلْخِيصُهَا فِي تِسْعَةِ نَسْرُدُهَا مِنْ غَيْرِ إِسْنَادٍ لِئَلا يَطُولُ الْكِتَابُ وَنُبَيِّنُ عِلَلِهَا فَكَأَنَّنَا بِذِكْرِ الْعِلَلَ قَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَلَى أَنَّنَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلِهَا مَا يَصْلُحُ للإحتجاج بِهِ هَهُنَا وَإِنَّمَا نَذْكُرُ الْآنَ مَا يَخْتَصُّ بِالْجَهْرِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.