التحقيق في أحاديث الخلاف

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن نصر عن علي بن محمد البحيري عن أبو بكر محمد بن علي بن لال عن عبيد الرحمن بن علي بن محمد الفقيه عن أبي عن المأمون بن أحمد السلمي عن al-Msyb bin Wadh bin Srhan عن عبد الله بن المبارك الحنظلي عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد عن أبو هريرة الدوسي

لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ اسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ وَعِنْدَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ وَعِنْدَ الْمَوْقِفِ وَرَوَوْا عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ لَبِدْعَةٌ وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةِ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَعْدُ وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ سَنَتَيْنِ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأَوْلَى قَالُوا وَهَذَا يُؤَيِّدُ قَوْلَنَا إِنَّ أَحَادِيثَكُمْ مَنْسُوخَةٌ وَالْجَوَابُ أَنَّ مِنْ شَرْطِ النَّاسِخِ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى مِنَ الْمَنْسُوخِ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ لَا يُعْرَفَانِ أَصْلًا وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُمَا الرَّفْعُ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونٍ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ وَصَلَّى لَهُمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ قَالَ فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاقْتَدِ بِصَلَاةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَقَدْ رَوَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْمَوَاطِنِ الثَّلَاثَةِ وَأَمَّا حَدِيثُ الْمُعَارَضَةِ فَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْأَوَّلُ قَالَ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ لَا يَثْبُتُ هَذَا الْحَدِيثُ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَقَالَ غَيْرُهُمَا لَمْ يَسْمَعْ عبد الرَّحْمَن من عَلْقَمَة ويجوز أَنْ يَكُونَ عَلْقَمَةُ لَمْ يَضْبِطْ أَوِ ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ خَفِيَ عَلَيْهِ هَذَا مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا خَفِيَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِثْلُ نَسْخِ التَّطْبِيقِ وَأَمَّا طَرِيقُهُ الثَّانِي فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ وَكَانَ ضَعِيفًا عَنْ حَمَّادٍ وَغَيْرُ حَمَّادٍ يَرْوِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ الصَّوَابُ قُلْتُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ إِلَّا مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْء وأما حَدِيثُ الْبَرَاءِ فَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ لَا يَحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ارْمِ بِهِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِنَّمَا لُقِّنَ يَزِيدُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ فَتَلَقَّنَهُ وَكَانَ قَدِ اخْتَلَطَ وَكَذَا قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ لُقِّنَ يزِيد هَذَا الْمَنَاكِير قُلْتُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنَ الرَّاوِي عَنْهُ فَإِنَّهُ قَدْ رَوَاهُ عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ أَحْمد إِسْمَاعِيل ضَعِيف ومُحَمَّد بْنُ أَبِي لَيْلَى ضَعِيفٌ مُضْطَرِبُ الحَدِيث ويُؤَكد أَن ذَلِك من الروَاة

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.