٤١٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنبأَنَا الْأَزْدِيّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ مَسْأَلَةٌ التَّكْبِيرُ مِنَ الصَّلَاةِ وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ لَيْسَ مِنْهَا