جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
د ت) زيد بن أرقم - رضي الله عنه
إِذا وَعَدَ الرجلُ ، ونوى أَن يَفِيَ به ، فلم يَفِ ، فلا جناح عليه» . أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قال : «إِذا وَعَدَ الرجل أخاه، ومن نِيَّته : أن يفي له فلم يفِ له ، ولم يجئ للميعاد ، فلا إِثم عليه» .