جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك بن أنس – ﵀ «سئل عن رجل عن كل مالي في سبيل الله عن يجعل ثلث ماله، ل

رسولُ الله ﷺ: يجزيك من ذلك الثلث» أخرجه ... (١) . ٩١٤٨ - (د) ثابت بن الضحاك ﵁ قال: «نذر رجل ⦗٥٤٨⦘ على عهد رسولِ الله ﷺ أن ينحرَ إبلاً بِبُوَانَة (١) ، فأتى رسول الله ﷺ فأخبره، فقال رسولُ الله ﷺ: هل كان فيها وثَنٌ من أوثان الجاهلية يُعبَد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسولُ الله ﷺ: أَوفِ بنذرك، فإنه لا وفاءَ لنذرٍ في معصية [الله] ، ولا فيما لا يملك [ابنُ آدم] » أخرجه أبو داود (٢) . ٩١٤٩ - (د) ميمونة بنت كردم ﵂ قالت: «خرجتُ مع أبي في حَجَّةِ رسولِ الله ﷺ فرأيتُ رسولَ الله ﷺ، وسمعتُ الناسَ يقولون: رسولُ الله، فَجَعَلْتُ أبِدُّهُ بَصَرِي، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، معه دِرّة كَدِرَّة الكُتَّاب، فسمعتُ الأعراب والناس يقولون: الطَّبْطَبِيَّة، الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدَمه، قالت: فأقَرَّ له، ووقف فاستمع منه، فقال: يا رسولَ الله، إني نذرتُ إنْ وُلِدَ لي وَلَدٌ ذكَرٌ أن أنْحَرَ على رأس بُوَانَةَ، في عَقبة من الثنايا، عِدَّةً من الغَنَمَ - قال: لا أعلم إلا أنَّها قالت: خمسين - فقال رسولُ الله ﷺ: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا، قال: فأوْفِ بما نذرت به لله، قالت: فجمعها، فجعل يذبحها، فانفلتَتْ منه شاةٌ، فطلبها وهو يقول: اللهم أوْفِ عَني نذري، فظفر بها فذبحها» . ⦗٥٤٩⦘ أخرجه أبو داود (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (أبَدَّه بَصَرَه) : إذا أتبعه إياه وألزمه لا يقطعه عنه. (الطَّبْطَبِيَّة) حكاية وقع السياط، كأنهم قالوا: احذروا ذلك، وقيل: حكاية وقع الأقدام عند السعي، أي: إنه أقبل إليه الناس يسعَون، ولأقدامهم طَبْطَبة، ويحتمل أن يراد بها الدِّرة نفسُها، سماها: «طبطبية» لأنها إذا خَفَقَتْ حكت صوتاً، ونَصْبُها على التحذير، أي: احذروها. ٩١٥٠ - (د) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسولَ الله ﷺ فقالت: «يا رسولَ الله، إني نذرت إن انصرفتَ من غزوتك سالماً غانماً أن أضربَ على رأسك بالدُّفِّ؟ قال: إن كنتِ نذرتِ فأوفي بنذرك، وإلا فلا، قالت: ونذرتُ أن أذبح لمكانِ كذا وكذا - مكانٍ يَذْبَحُ فيه أهلُ الجاهلية - فقال: هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يُعبَدُ؟ قالت: لا، قال: هل كان فيه عِيدٌ من أعيادهم؟ قالت: لا، قال رسولُ الله ﷺ: أوفِ بنذركِ» . أخرج أبو داود منه «أن امرأة قالت: يا رسولَ الله إني نذرت أن ⦗٥٥٠⦘ أضربَ على رأسك بالدُّفِّ، قال: أوفي بنذرِكِ» لم يزد على هذا، والرواية الأولى ذكرها رزين (١) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.