جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
خ م ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنهليس من الرواة: نهى
لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» .
وللترمذي ، وأبي داود : «لا تنكح المرأة على عمتها. ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، ولا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى» . وأخرج النسائي هذه الرواية الآخرة إِلى «بنت أختها» .
جامع الأصول
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا يُجمَع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» .
وللترمذي وأبي داود «لا تُنكَح المرأة على عمتها، ولا العمةُ على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى» . وأخرج النسائي هذه الرواية الآخرة إلى قولها: «بنت أختها» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لتكتفئ) أي: لتستفرغ ما في إنائها، وهو كناية عن انفرادها بالزوج دونها، واستبدادها بما تناله من مال زوجها منفردة، و «تكتفئ» هو تفتعل، من كفأتُ القِدْر: إذا قلبتَها.