جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Abu al-Mahzam عن صحبت ⦗١٢١⦘ أبا هريرة ﵁ عشر سنين
من تَبعَ جنازة وحملها ثلاث مرات، فقد قضَى ما عليه من حقِّها» . أخرجه الترمذي (١) .
من تَبعَ جنازة وحملها ثلاث مرات، فقد قضَى ما عليه من حقِّها» . أخرجه الترمذي (١) .