جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
صنائع منهية ٨١٨١ - (د) أبو ماجدة وقيل: ابن ماجدة [السهمي عن قطعت من أذن غلام
إني قد وهبتُ لخالتي غُلاماً، وأنا أرجوا أن يُبارَك لها فيه، فقلت لها: لا تُسَلِّميه حجَّاماً، ولا صائغاً، ولا قصَّاباً» أخرجه أبو داود (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (لا تسلِّمِيه حجَّاماً ولا صائغاً ولا قصَّاباً) إنما كره الصائغ لما يدخل صنعته من الغش، ولكثرة الوعد في فراغ ما يستعمل عنده، والكذب، لأنه ⦗٥٩٨⦘ يَصوغ الذهب والفضة، وربما كان منه شيء للرجال، وهو حرام، أو كان منه آنية، وهي حرام، وأما القصَّاب والحجَّام فلأجل النجاسة الغالبة على ثوب القصَّاب وبدنه مع تعذُّر الاحتزار، والحجَّام نحوه. المكس