جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ثمن الكلب ٨١٦٩ - (د س) عبد الله بن عباس ﵄ليس من الرواة: نهى
وللعاهِرِ الحَجَر» وقد استعملَ بعضُ السلف الحديثَ على ظاهره، فكان يملأُ كَفَّه تراباً.
وللعاهِرِ الحَجَر» وقد استعملَ بعضُ السلف الحديثَ على ظاهره، فكان يملأُ كَفَّه تراباً.