جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ط د) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده

أقطع بلال بنَ الحارث المزني مَعادن القبليَّة جلسِيَّها وغوريَّها - وفي رواية: جلْسَهَا وغورَها - وحيث يصلح الزرعُ ⦗٥٧٧⦘ من قُدْس، ولم يُعطِه حقَّ مسلم، وكتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسولُ الله بلالَ بن الحارث، أعطاه مَعادِنَ القبِليَّة جَلْسيَّها وغَورِيَّها - وفي رواية: جَلْسَها وغَوْرَها، زاد في رواية: وجَرْسها وذات النصُب، ثم اتفقتا - وحيث يَصلح الزرع مِن قُدس، ولم يُعْطِهِ حقَّ مُسْلم» زاد في رواية: «وكَتَبَ أُبيُّ بن كعب» أخرجه أبو داود، وقال وفي رواية: «عن عكرمة عن ابن عباس مثله» (١) . وفي رواية الموطأ ولأبي داود قال مالك: بلغني عن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد: أن رسول الله ﷺ «أقطع بلال بن الحارث مَعادَن القبَليَّة وهي من ناحية الفُرْع، وتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاةُ حتى اليوم» (٢) . ⦗٥٧٨⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (جَلْسيَّها وغَوْرِيَّها) الجَلسيُّ: منسوب إلى جلس: وهي أرض بنجد، ويقال لكل مرتفع من الأرض: جَلْس، و «الغَوْر» : ما انهبط من الأرض، أراد: أنه أقطعه جميع تلك الأرض نجدها وغَورها. ٨١٥٠ - (د ت) أبيض بن حَمال ﵁ «أنه وفدَ إلى رسول الله ﷺ فاستقطعه الملح الذي بمأرِبَ، فقطعه له، فلما أن وَلَّى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعتَ له يا رسول الله؟ إنما قطعتَ له الماء العِدّ، قال: فانتزَعه منه، قال: وسألته عمَّا يُحمى مِنَ الأراك؟ قال: ما لم تَنَلْهُ أخفاف الإبل» قال أبو داود: «قال محمدُ بن الحسن المخزومي: يعني أن الإبلَ تأكل منتهى رؤوسها، ويُحْمَى ما فوقهُ أن يُنْقَص» . وفي رواية: «أنه سأل رسولَ الله ﷺ عن حمَى الأراك؟ فقال رسولُ الله ﷺ: لا حِمَى في الأراكِ، فقال: أراكةٌ من حِظارِي؟ فقال النبيُّ ﷺ: لا حِمَى في الأراكِ» . قال فرج [وهو ابن سعيد السبائي المأربي] يعني «بحظاري» : الأرضَ التي فيها الزرع المُحَاطُ عليها. أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي الأولى (١) . ⦗٥٧٩⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (العِدّ) الماءُ العِدُّ: الماء الدائم الذي لا انقطاع لمادَّته كثرةً وغزارَة. (ما لم تبلغه أخفاف الإبل) قد جاء في متن الحديث له معنى، وقال الخطابي: وله معنى آخر، وهو أنه إنما يحمى من الأراك ما بَعُدَ عن العمارة فلا تبلغه الإبل السارحة إذا أُرْسِلَتْ في المرعى. (حظاري) أراد بحظاره: ما قد حظره وحوَّط عليه، وكانت تلك الأراكة التي ذكرها في الحديث، في الأرض التي أحياها قبل أن يُحيْيها، فلم يَمْلِكْها بالإحياء، وملكَ الأرضَ دونها، إذ كانت مرعى للسّارحة، فأما الأراك إذا نَبَتَ في ملك رجل: فإنه مَحْمِي لصاحبه غير محظور عليه. ٨١٥١ - (د) عبد الله بن حسان العنبري قال: حدَّثني جدَّتايَ صفيَّةُ، ودُحَيبة، ابنتا عُلَيبَةَ - وكانتا ربيبتي قَيْلَةَ بنتِ مخرمَةَ، وكانت جدَّةَ أبيهما - أنها أخْبَرَتْهُما، قالت: «قدِمْنا على رسولِ الله ﷺ، فتقدَّم صاحبي - تعني حُرَيثَ بن حسان وافدَ بني بكر بن وائل - فبايعهُ على الإسلام، عليه وعلى قومه، ثم قال: يا رسول الله، اكتبْ بيننا وبين بني تميم بالدهناءِ: أن لا يجاوزَها إلينا منهم [أحدٌ] إلا مُسافِر أو مجاور، فقال رسولُ الله ﷺ: اكتب له يا غلامُ بالدهناءِ، قالتْ: فلما رأيتُه قد أمر له بها شُخِص بي، وهي داري ووطني، فقلت: يا رسولَ الله، إنه لم يسألك السَّوِيَّة إذ سألك، إنما هذه ⦗٥٨٠⦘ الدهناءُ عندك مُقيَّدُ الجمل، ومرْعى الغنم، ونساءُ تميم وأبناؤها وراءَ ذلك، فقال: أمِسك يا غلامُ، صدقتِ المسكينةُ، المُسِلمُ أخو المسلِمُ، يسعُهما الماءُ والشجرُ، ويتعاونان على الفَتَّانِ» قال أبو داود: الفَتَّانُ: الشيطانُ (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الدهناء) : موضع معروف ببلاد تميم. (مقيَّد الجمل) : مرعى الجمل ومسرحه، فهو لا ينزاح عنه، ولا يتجاوزه في طلب المرعى، فكأنه مُقَيّد هناك. (الفتان) بفتح التاء: الشيطان الذي يفتن الناس عن دِينهم ويضلُّهم، قال الخطابي: ويروى بضم الفاء، وهو جمع فاتن، مثل كاهن وكُهّان. ٨١٥٢ - (د) سبرة بن عبد العزيز بن الربيع [بن سبرة] الجهني عن أبيه عن جدِّه «أن النبيَّ ﷺ نزل في موضع المسجد تحتَ دَوْمَةَ، فأقام ثلاثاً، ثم خرج إلى تبوك، وإنَّ جُهينةَ لحقوه بالرّحْبَةِ، فقال لهم: مَن أهل ذي المروةِ؟ فقالوا: بنو رفاعة من جهينة، فقال: قد أقطعتَها لبني رفاعة، فاقتسَموها، فمنهم من باع، ومنهم من أمسكَ فعمل، ثم سألتُ أباه عبد العزيز عن هذا الحديث؟ فحدَّثني ببعضه، ولم يحدِّثني به كلّه» . ⦗٥٨١⦘ أخرجه أبو داود (١) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.