جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
من أصيب بقتل أو خبل
من قُتِلَ له قتيل، فهو بخير النظرين: إما أن يقادَ، وإما أن يُفْدَى» (١) . وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بأطول من هذا، وقد ذُكر في «غَزوة الفتح» من «كتاب الغزوات» في حرف الغين (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (يُودَى) وَدَيْتُ القتيل: إذا أعطيتَ ديته. (يقاد) القود: قتل القاتل، أقدت فلاناً من فلان: مكَّنته من قتله. (يُفدَى) أراد بالفدية هاهنا: الدية.