جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ت د س) أبو أمامة بن سهل بن حنيف ﵁ أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار عن أنشدكم بالله، أتعلمون
لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: أن يزنيَ بعدما أحصن، أو يَقتُلَ إنساناً فَيُقتل، أو يكفر بعد إسلامهِ فيقتَل» (١) .