جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
خ م د ت س) عبد الله بن عباس ﵄ليس من الرواة: إن
لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعَاوِيهم، لادَّعَى قوم دمَاءَ رجال ⦗١٨٤⦘ وأمْوالَهم، ولكن اليمين على المدَّعَى عليه» أخرجه مسلم. وله وللبخاري أن رسولَ الله ﷺ قضى باليمين على المدَّعى عليه. وللبخاري: أن امرأتين كانتا تَخْرِزانِ في بَيْت، أو في الحُجْرَةِ (١) ، فخرَجتْ إحْدَاهُمَا، وقد أُنْفِذَ بإشْفىً (٢) في كَفِّها، فادَعتْ على الأخرى، فَرُفِعَ ذلك إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسولُ الله ﷺ: «لَوْ يُعطَى الناسُ بِدَعْوَاهم، لَذَهَبَ دِمَاؤُهُم وأمْوَالُهُم، ذَكِّرُوها بالله، واقرؤوا عليها: ﴿إِن الذين يَشترون بِعَهْدِ الله﴾ [آل عمران: ٧٧] فذكَّروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبيُّ ﷺ: اليَمينُ على المدَّعَى عليه» وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الثالثة (٣) .