جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
س) أبو هريرة ﵁
إذا توضأ أحدُكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة، لم يرفعْ قدَمه اليمنى إلا كتَبَ الله له حسنة، ولا وضع قدَمَه اليسرى إلا حَطَّ عنه سيِّئة، فَلْيُقَرِّب [أحدُكم] أو لِيُبَعِّدْ، فإن أتَى المسجد فصلى في جماعة غُفر له، وإن أتى المسجد وقد صلَّوْا بعضاً، وبقي بعض، صَلَّى ما أدرك وأتم ما بقي، كان كذلك، فإن أتى وقد صَلَّوْا، فصلى، وأتم الصلاة، كان كذلك» . أخرجه أبو داود (١) . ⦗٤١٦⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (احتُضِر الإنسان) : إذا حضر أجله ونزل به الموت.