قال: «صلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاة الفَذِّ بسبع وعشرين درجة» أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي. وللبخاري عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ قال: «تفضُل صلاةُ الجميع على صلاةِ أحدِكم وحدَه بخمس وعشرين جزءاً» ثم قال: وقال شعيب: وحدثني نافع عن ابن عمر قال: «تفضُلُها بسبع وعشرينَ درجة» موقوف. ولمسلم مرفوعاً وقال: «ببضع وعشرين» . وفي رواية الترمذي: «صلاةُ الجماعة تَفْضُل على صلاةِ الرجل وحدَه بسبع وعشرينَ درجة» (١) . ⦗٤٠٦⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الفذُّ) : الفرد. (ببضع) البضع: ما بين الثلاثة إلى العشرة، وقيل: إلى التسعة. ٧٠٧٢ - (خ م ط ت س) أبو هريرة ﵁ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «تفضُلُ صلاة الجميع صلاةَ أحدكم وحدَه بخمس وعشرين جزءاً وتجتمع ملائكةُ الليل وملائكةُ النهار في صلاة الفجر، ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم ﴿وقُرْآنَ الفجر إنَّ قُرْآنَ الفجر كانَ مَشْهوداً﴾ [الإسراء: ٧٨] » . قال البخاري: قال شعيب: وحدَّثني نافع عن ابن عمر «تفضُلُها بسبع وعشرين» . وفي رواية لمسلم قال: قال رسولُ الله ﷺ: «صلاةُ الجماعة تَعدِل خمساً وعشرينَ صلاة من صلاةِ الفَذِّ» . وفي أخرى له قال: قال رسولُ الله ﷺ: «صلاة مع الإمام أفضلُ من خمس وعشرينَ صلاة يصلِّيها وحدَهُ» . وأخرج «الموطأ» والترمذي والنسائي الرواية الأولى، إلِى قوله: «جزءاً» ، وأخرجها النسائي أيضاً بتمامها، وقال الترمذي: «تزيد» بدل «تفضل» (١) . ٧٠٧٣ - (خ د) أبو سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «صلاة الجماعة تفضُلُ صلاةَ الفذِّ بخمس وعشرينَ درجة» . وفي رواية أبي داود قال: «الصلاةُ في الجماعة تَعْدِل خَمْساً وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فَلاة فأتم ركوعها وسجودها، بلغت خمسين» (١) .