جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

عاصم بن سليمان الأحول: قلت لأنس: أحرَّم رسولُ الله ﷺ المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إِلى كذا، فمن أحدَثَ فيها حَدَثاً، قال لي: هذه شديدة، من أحدث فيها حَدَثاً فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والنَّاس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَدْلاً» وفي رواية قال: «سألت أنساً أحرَّم رسولُ الله ﷺ المدينة؟ قال: نعم، هي حرام، لا يُخْتلى خَلَاها، فمن فعل ذلك: فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين» وفي رواية عن أنس - يتضَّمن ذِكرَ زواجه بصفية بنت حُيَي - وسيجيءُ في «كتاب النكاح» من حرف النون، وقال في آخره: «ثم أقبل حتى إذا بدا له أُحُد، قال: هذا جبل يحبُّنا ونُحبُّه، فلما أشرف على المدينة قال: «اللهم إني أُحَرِّمُ ما بين ⦗٣٠٥⦘ جَبَلَيْها مِثل ما حرَّم إبراهيم مكة، اللهم بارِكْ لهم في مُدِّهم وصَاعِهم» . أخرجه البخاري ومسلم (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الحَدَث) : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السُّنَّة، وأما المحدِث، فيروى بكسر الدال وهو فاعل الحدث وبفتحها وهو الأمر المبتدَع نفسُه. (الصرف) : النافلة. (العدل) : الفريضة. ٦٩١٤ - (خ م د ت س) علي بن أبي طالب ﵁ قال: ما كتبنا عن رسول الله ﷺ إلا القُرآن، وما في هذه الصَّحِيفَةِ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «المدينةُ حرام ما بين عَيْر إلى ثَوْر، فمن أحدثَ فيها حَدَثاً، أو آوَى مُحدِثاً، فعليه لعنةُ الله والملائكة والنَّاسِ أجمعين، لا يُقْبلُ منه عَدْل ولا صَرْف، ذِمَّةُ المسلمين واحدة، يسعى بها أدْناهم، فمن أخْفَرَ مُسلِماً، فعليه لعْنَةُ الله والملائِكَةِ والنَّاسِ أجْمَعِين، لا يُقْبَلُ منه عَدْل ولا صَرْف» . ⦗٣٠٦⦘ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ولأبي داود - بهذه القصة - وقال: إن رسول الله ﷺ قال: «لا يُختلى خَلاها، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا يَلتَقطُ لُقطَتَها، إلا من أشادَ بها، ولا يصلحُ لرجل أن يحمل فيها السِّلاح لقتال، ولا أن يَقْلَعَ منها شَجرة، إلا أن يَعْلِفَ رجل بعيرَهُ» . وفي رواية البخاري قال: «خطبنا عليّ على منبر من آجُرّ وعليه سيف فيه صحيفة مُعلَّقَة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله ﷿، وما في هذه الصحيفة، فَنَشَرَها، فإذا فيها: أسنانُ الإبل، وإذا فيها: المدينةُ حَرم، من عَيرٍ إلى كَدَاءَ، فمن أحدث فيها حَدَثاً، فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناس أجمعين، لا يقبلُ الله منه صَرْفاً ولا عَدْلاً» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (عَير، وثور) جبلان، فأما عَير: فبالمدينة، وأما ثور: فالمعروف ⦗٣٠٧⦘ بمكة، والحديث يُعْطِي أنه بالمدينة، وليس بالمدينة جبل يسمى ثوراً، ولعل الحديث «ما بين عَير إلى أُحُدٍ» والله أعلم (٢) . (خَفَرْت الرجُل) : إذا أمَّنته، وأخفرتُه: إذا نَقَضْتَ عهده. (الإشادة) : رفعُ الصوت بالشيء، والمراد به: تعريف اللقطة وإنشادها.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.