جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
رسولَ الله ﷺ يخطُبُ: «مَن كَاتَبَ عبده على مائة أُوقيَّة، فأدَّاها إلا عشرة أَواق [أو قال: عشرة دراهم - ثم عجز] فهو عبد رقيق» . أخرجه الترمذي. وزاد أبو داود: «وأيُّما عبد كاتب على مائة دينار، فأداها إِلا عشرة دنانير فهو عبد» . ولأبي داود قال: قال رسول الله ﷺ: «المُكاتَبُ عبد ما بقي عليه من مكاتبته دِرْهم» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (المكاتَب) : العبد يشتري نفسه من مالكه بمال معلوم يوصله إليه، ⦗٩١⦘ وسمِّي مكاتَباً: لأنهم كانوا يقولون لعبيدهم، إذا أرادوا مكاتَبتَهم: كاتبتك مثلاً على ألف درهم، فإذا أدَّاها عَتَق، ومعناه: كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفَّيت المال، وكتبت لك عليَّ العتق، وكتبت لي عليك أداء المال.