جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
النوع] الثالث: في الكسوة والطعام والرفق ٥٨٨٨ - (خ م د ت) المعرور بن سويد ﵁
إِذا صنعَ لأحدكم خادمُه طعاماً، ثم جاء به - وقد وليَ حرَّه ودخانه - فليُقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوهاً فليضع في يده منه أُكلة أو أُكلتين» (١) . ⦗٥٢⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (وَلِيَ حَرَّ الطعام) أي: تولَّى حرَّ النار في طبخه وعلاجه. (أُكلة) الأُكلة بضم الهمزة: اللقمة، وبفتحها: المرة الواحدة من الأكل. (مَشْفُوهاً) المشفوه: القليل، وأصله: الماء الذي كَثُرت عليه الشِّفاه حتى قلَّ، وقيل: أراد به المكثور عليه الذي كثُر سائلوه، يقال: رجل مَشْفوه: إذا أكثر الناس سؤاله، حتى نَفِذ ما عنده.