جامع الأصول

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ط د ) محمد بن إياس بن البكير

طلَّق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يَدّخُلَ بها ، ثم بَداَ له أن يَنكحَها ، فجاء يَستفتي ، فذهبتُ معه أسألُ له، فسأل عبد اللَّه بِنَ عباس وأبا هريرة عن ذلك ؟ فقالا :لانرى أن تَنْكحِهَاحتى تَنْكِحَ زوْجا غيرَكَ. قال : فإنما طلاقي إيَّاها واحدةُ ، قال ابن عباس : إنكَ أرْسَلّتَ منْ يَدِك ما كان لك من فَضْل» أخرجه الموطأ. وفي رواية معاوية بن أبي عيَّاش الأنصاري «أنه كان جالسا مع عبد اللَّه بن الزبير وعاصم بن عمر ، قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البُكير فقال : إن رجلا من أهل البادية طلَّق امرأتَه ثلاثا قبل أن يدخلَ بها ، فما تَرَيان ؟ فقال عبد اللَّه بن الزبير : إن هذا لأمْرُ مالنا فيه قولُ ، فاذهب إلى عبد اللَّه بن عباس وأبى هريرة ، فإني تركتهما عند عائشة، فَسَلهْمُا ، ثم ائْتيِا فَأخبِرْنا ، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أَفْتِه يا أبا هريرة ، فقد جاءتْك مُعضِلةُ. فقال أبو هريرة : الواحدةُ تُبِينُها ، والثلاثُ تُحَرِّمُها ، حتى تنكحَ زوْجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك» . أخرجه الموطأ وأبو داود.

جامع الأصول
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ط د) محمد بن إياس بن البكير عن طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها

أبو هريرة: الواحدةُ تُبِينُها، والثلاثُ تُحَرِّمُها، حتى تنكحَ زوْجاً غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك» . أخرجه الموطأ وأبو داود (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (مُعْضِلَة) المعضلة: القضية المشكلة، ومنه داء عُضَال، أي: أعجز [الأطباء] دواؤه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.