جامع الأصول

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ط ) محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن al-Qasim ibn Muhammad

عَلامَ يقتلُ أَحدُكم أخاه ؟ إلاَّبرَّكْتَ ؟ إن العين حق تَوضَّأ له ، فتوضأ له عامر ، وصُب عليه من خلفه، فَرَاحَ سهلُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس» أخرج الموطأ.

جامع الأصول
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ط) محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن al-Qasim ibn Muhammad

ألا برَّكْتَ؟ إن العين حق تَوضَّأ له، فتوضأ له عامر، وصُب عليه من خلفه، فَرَاحَ سهلُ مع رسول الله ﷺ ليس به بأس» أخرجه الموطأ (١) . ⦗٥٨٦⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (مُخَبَّأة عَذْرَاء) المخبَّأة: المخدَّرة، والعذرَاء البِكُر والجمع العَذَارى. (ألا بَرَّكْت) من البركة، وهي الزيادة والنماء، أو الثبات والدوام، أي: هلا دعوت له بالبركة. (دَاخِلَة إزَاره) : هي الطرف الذي يلي جسد المؤتزر. وقيل: أراد موضع داخلة إزاره من جسده، لا إزاره، وقيل: أراد به مَذَاكِيره، فكنى عنها، كما يُكنى عن الفرج: بالسراويل، وقيل: هو الوَرِك.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.