جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
م د ت) أنس بن مالك ﵁ عن رخص
لا رُقْيَةَ إلا من عيْن أو حُمة أو دم يرقأ» . ⦗٥٥٦⦘ وفي رواية لم يذكر «العين» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (النَّملة) : قُرُوح تخرج من الجنْبَين، وقد تخرج في غير الجنب، تُرقى فتذهب بإذن الله تعالى. (لا رُقْيَة إلا من عين أو حُمَة) تخصيصه العين والحُمَة لا يمنع جواز الرقية في غيرهما من الأمراض، لأنه قد ثبت أنه رقى بعض أصحابه من غيرهما، إنما معناه: لا رُقْيَة أولى وأنْفَع من رُقْيَة العين والسُّمِّ، كما قيل في المثل: لا فتى إلا عليٌّ، ولا سيف إلا ذو الفقار.