جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

قال: «ويُسَمَّى» . وفي رواية الترمذي قال: «الغلامُ مُرتَهَن بعَقيقتَه، تُذبَحُ عنه يوم السابع، ويُسمى، ويُحلَق رأسُه» وفي رواية نحوه. وأخرج النسائي الرواية الأولى، ولم يذكر حديث همَّام وما ذكره ⦗٤٩٨⦘ أبو داود عن قتادة (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (رَهِينة بعَقِيقَتِه) قال الخطابي: تكلم الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه: ما ذهب إليه أحمد بن حنبل ﵀ قال: هذا في الشفاعة، يريد: أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً، لم يشفع في والديه، وإثبات الهاء في «رهينة» للمبالغة، يقال: فلان كريمة قومه، وهذا عقيلة المتاع، أي: غُرَّتُه، فهو فعيل بمعنى مفعول، وقيل: معناه أنه مرهون بأذى شعره، واستدلوا بقوله [ﷺ] : «فأَمِيطُوا عنه الأذى» والأذى إنما هو ما عَلِقَ به من دم الرَّحم. و «العقيقة» في الأصل من العقّ، وهو الشق والقطع، وسمي الشعر الذي يخرج به المولود من بطن أمه عقيقة، لأنه يُحْلَق عنه. وقيل للذبيحة التي تُذبح عنه: عقيقة، لأنه يشقّ حلقها بسببه. قال الترمذي: العقّ: القطع، وهو في المعنى راجع إلى الافتراق، ومنه: شقَّ العصا، أي: فارق الجماعة، والمراد به في العقيقة: إمَّا قطع شعر الصبي، وإما شق أوداج الشاة بالذبح. ⦗٤٩٩⦘ (يَافُوخ) الرأس: هو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.