جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
د ت) علي بن طلق ﵁ عن أتى أعرابي إلى

فقال: يا رسول الله، الرَّجلُ مِنَّا يكونُ في الصلاة، فتكون منه الرُّوَيْحَةُ، ويكون في الماء قِلَّة؟ ف قال رسول الله ﷺ: إذا فَسا أحدُكم فَلْيتَوضأ، ولا تأتُوا النساءَ في أعْجَازِهنَّ، فإن الله لا يستحيي من الحقِّ» . وفي أخرى قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا فَسَا أحدُكم فلْيتَوضأ، ولا تأتُوا النساء في أعْجازِهِنَّ» أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا فسا أحدُكم في الصلاة فَلْيَنْصِرِفْ، وليتوضأ، ولْيُعِدِ الصلاة» (١) . ٥٢١٧ - () أنس بن مالك ﵁: أن أعرابياً قال لرسول الله ﷺ: إنا نكون بالفلاة، ومع أحدنا نُطْفَة من ماء ليشربه، فتخرج منه الرُّوَيحةُ؟ فقال رسول الله ﷺ: «إن الله لا يَستَحيي من الحق، مَن فَسَا فليتوضأ» أخرجه ... (١) . ⦗١٩٧⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (نُطْفَة) النُّطفة: الماء القليل، وبه سميت نطفة الإنسان المني. ٥٢١٨ - (خ م ت د (١) أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُقْبَلُ صلاةُ مَن أحْدَثَ حتى يتوضأ، فقال رجل من حَضرَمَوْت: ما الحدثُ يا أبا هريرة؟ قال: فُساء، أو ضُراط» . وفي رواية قال: «لا وضوء إلا من حدَث، قال له رجل أعْجَمِيّ: ما الحدَث؟ قال: فُساء أو ضُراط» . وهذا طرف من حديث قد أخرجه الجماعة (٢) . [النوع] الثاني: المَذْي ٥٢١٩ - (خ م د س ط ت) علي بن أبي طالب ﵁ قال محمد بن الحنفية: قال عليّ: «كنتُ رجلا مَذَّاء، فاسْتَحيَيْتُ أن أسألَ رسول الله ﷺ، لمكان ابنتِهِ، فأمرتُ المقداد بنَ الأسودِ، ⦗١٩٨⦘ فسأله، فقال: يَغْسِلُ ذَكَره ويتوضأ» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي قال: «فأمرتُ رجلاً يسأل النبي ﷺ، قال: اغْسلْ ذكرَك وتوضأ» . ولمسلم عن ابن عباس قال: قال عليّ: «أرْسَلْنا المقدادَ إلى رسول الله ﷺ، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان: كيف يفعل [به] ؟ فقال رسول الله ﷺ: توضأ وانضَحْ فَرْجَكَ» . وفي رواية «الموطأ» عن المقداد «أن علياً أمره أن يسأل له رسول الله ﷺ عن الرجل إذا دَنَا من أهله، فخرج منه المذيُ: ماذا عليه؟ قال عليّ: فإن عندي ابنةَ رسول الله ﷺ وأنا أسْتَحيي أن أسأله، قال المقداد: فسألتُ رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: إذا وجدَ ذلك أحدُكم فَلْيَنْضَحْ فَرجَهُ بالماء، ولْيتوضأْ وضوءَه للصلاة» . وفي رواية أبي داود مثل «الموطأ» . وله في أخرى عن عروة عن علي بن أبي طالب «قال للمقداد ... » فذكر نحو هذا، يعني: رواية «الموطأ» قال فسأله المقداد، فقال رسول الله ﷺ: «لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وأُنْثَييه» . وفي أخرى: لم يذكر أُنثَييهِ. وله في أخرى قال: «كنتُ رجلاً مَذَّاء، فجعلتُ أغْتَسِلُ، حتى ⦗١٩٩⦘ تَشقَّق ظهري، قال: فذكرتُ ذلك للنبيِّ ﷺ أو ذُكِر له (١) - فقال رسول الله ﷺ: لا تَفعلْ، إذا رأيتَ المذْيَ فاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وتوضأ وضوءَكَ للصلاة، فإذا فَضَخْتَ الماءَ فاغْتَسِلْ» . وفي رواية الترمذي قال عليّ: «سألتُ النبيَّ ﷺ عن المذي، فقال: من المذي الوضوءُ، ومن المني الغُسْلُ» . وأخرج النسائي رواية «الموطأ» . وله في أخرى قال: «كنتُ رجلاً مذَّاء، وكانت ابنةُ النبيِّ ﷺ تحتي، فاسْتَحْيَيتُ أن أسألَه، فقلتُ لرجل جالس إلى جنبي: سَلْهُ، فقال: فيه الوضوء» . وفي أخرى قال: «قلتُ للمقداد: إذا بَنَى الرجل بأهله فأمْذَى ولم يُجَامِعْ، فَسلِ النبيَّ ﷺ عن ذلك؛ فإني أستَحيي أن أسألَه عن ذلك، وابنته تحتي، فسأله، فقال: يَغْسِلُ مَذَاكِيرَه، ويتوضأ وضوءَه للصلاة» . وله في أخرى قال: «كنتُ رجلاً مَذَّاء، فأمرتُ عمَّار بن ياسر يسألُ رسول الله ﷺ من أجلِ ابنتِهِ عندي، فقال: يكفي من ذلك الوضوءُ» . وفي أخرى عن ابن عباس قال: تَذَاكَر عليّ والمقدادُ وعمَّار، فقال عليّ: إني امْرؤ مَذَّاء، وإني أستحيي أن أسألَ رسول الله ﷺ، لمكان ابنته مني، فيسألُه أحدُكما، فذكر لي أنَّ أحدَهما - ونَسِيتُه -[سألَهُ] فقال النبي ﷺ: ⦗٢٠٠⦘ «ذلك المذْيُ، إذا وَجَدَه أحدُكم فليغسلْ ذلك منه، ولْيتوضأ وضوءَه للصلاة أو كوضوءِ الصلاة» . وفي أخرى قال: «كنتُ رجلاً - يعني مَذَّاء - فأمرتُ رجلاً فسأل النبيَّ ﷺ، فقال: فيه الوضوء» . وفي أخرى [قال] : «توضأ، وانضحْ فَرْجَكَ» . وفي أخرى «فلينضحْ فَرْجَهُ، وليتوضأ وضوءَهُ للصلاة» . وفي رواية عن رافع بن خَديج: «أن علياً أمر عَمَّاراً أن يسألَ النبيَّ ﷺ عن المذي؟ فقال: يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ ويتوضأ» (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (فَضَخْت) الماء: دفقته، والفَضْخ: الدَّفْق. (بَنَى الرجل بأهله) : إذا دخل بها، قال الجوهري: ولا يقال: بنى بأهله، وإنما يقال: بنى على أهله.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.