جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
م ط د ت س) عبد الله بن عباس ﵄

إذا دُبغ الإهابُ فقد طُهر» . وفي رواية: قال مرثد بن عبد الله اليَزَني: «رأيتُ على عبد الرحمن بنِ وعْلَةَ السّبَئِيِّ فرواً (١) فَمَسِسْتُهُ، فقال مالك تَمَسُّه؟ قد سألتُ عبد الله بن عباس قلتُ: إنَّا نكونُ بالمغرب، ومعنا البَرْبَرُ والمَجُوس، نُؤْتَى بالكبْشِ قد ذَبَحُوه، ونحنُ لا نأكُلُ ذبائحهم، ويأتونا بالسِّقاء يجعلون فيه الوَدَكَ؟ فقال ابنُ عباس: قد سألْنَا رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: دِباغه طُهُورُه» أخرجه مسلم، وأخرج «الموطأ» وأبو داود الرواية الأولى. وأخرج الترمذي والنسائي قال: قال رسول الله ﷺ: «أيُّما إهاب دُبِغَ فقد طَهُر» . وللنسائي: أن [عبد الرحمن] بنَ وعْلة سأل ابنَ عباس فقال: «إنا نَغْزُو هذا المغرب، وإنهم أهل وَثَن (٢) ، ولهم قِرَب، يكون فيها اللبن والماء؟ فقال ابنُ عباس: الدِّباغُ طَهُور، قال ابنُ وعْلَةَ: عن رأيك، أو شيء سمعتَه من ⦗١٠٧⦘ رسول الله ﷺ؟ قال: عن رسول الله ﷺ» (٣) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الإهاب) : الجلد قبل أن يدبغ، وقيل: هو كل جلد، دُبغ أو لم يُدبغ. (الوَدَك) : دسم اللحم. (السِّقاء) : الظرف من الجلود يُحْمَل فيه الماء نحو القِرْبَة. ٥٠٨١ - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ مرَّ بشاة مَيْتَة، فقال: «هلَاّ انتفعتُم بإهابِها؟» قالوا: إنَّها ميتة؟ قال: «إنما حَرُم أكلُها» . وفي رواية قال: «تُصُدِّق على مولاة لميمونةَ بشاة، فماتت، فمَرَّ بها رسول الله ﷺ، فقال: هلَاّ أخذُتم إهابَها فدَبَغْتُمُوهُ فانْتَفَعْتُم به؟ فقالوا: إنَّها ميتة؟ فقال: إنما حَرُمَ أكلُها» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري قال: «مرَّ رسول الله ﷺ بعَنْزٍ ميتة، فقال: ما على أهلها لو انْتَفَعوا بإهابها؟» . ⦗١٠٨⦘ ولمسلم عن ابن عباس عن ميمونة ... وذكر الحديث. وله في أخرى عن ابن عباس قال: إن ميمونةَ أخبرتْهُ أنَّ داجِنَة كانت لبعض نساءِ رسول الله ﷺ، فماتتْ، فقال رسول الله ﷺ: «ألَاّ أخذتُم إهابَها فاسْتَمْتَعْتُم به؟» . وفي رواية الترمذي قال: ماتت شاة، فقال النبي ﷺ: «ألَاّ نزعتُم جلدَها ودَبَغْتُموه، فاستمعتُم به؟» . وفي رواية أبي داود من طريق عن ابن عباس، ومن طريق عنه عن ميمونةَ قالت: «أُهْدي لمولاة لنا شاة من الصَّدَقَةِ، فماتتْ، فمرَّ بها النبيّ ﷺ، فقال: ألاّ دبغتم إهابها، فاستمتعم به؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة؟ قال: إنما حرُم أكلها» . وفي أخرى بهذا الحديث، لم يَذْكُرْ ميمونةَ، قال: فقال: «ألا انتفعتم بإهابها؟» ثم ذكر معناه، ولم يذكر الدِّبَاغ، قال معمر: كان الزُّهريُّ يُنْكِرُ الدِّباغَ، ويقول: يُستمتع به على كلِّ حال. وأخرج النسائي الرواية الثانية، ورواية البخاري، وروايةَ الترمذيِّ، إلا أنه أخرجها عن ابنِ عباس عن ميمونةَ، وله في أخرى عنه عن ميمونةَ «أن النبيَّ ﷺ مرَّ على شاة ميتة مُلقاة، فقال: لِمَن هذه؟ فقالوا: لميمونةَ، فقال: ما عليها لو انتفعت بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرُم أكلها» . ⦗١٠٩⦘ وله في أخرى عن ابنِ عباس قال: مرَّ رسول الله ﷺ بشاة ميتة، كانت أُعْطِيَتها مولاة لميمونةَ زَوْجِ النبيِّ ﷺ من الصَّدَقَةِ، فقال: «هلَاّ انتفعتم بجلدها؟» فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله ﷺ: «إنما حرُم أكلُها» . أخرج النسائي هذه الروايةَ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس، وأخرجها «الموطأ» عن عبيد الله بن عبد الله، ولم يذكر ابن عباس، فجعله مرسلاً (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (دَاجنة) الدَّاجِن والدَّاجِنَة: الشاة التي تألف البيت، وتأنس بأهله. ٥٠٨٢ - (د س) عالية بنت سبيع: قالت: «كان لي غَنم بأُحُد، فوقع فيها الموتُ، فدخلتُ على ميمونةَ زَوْجِ النبيِّ ﷺ، فذكرتُ ذلك لها، فقالتْ لي ميمونةُ: لو أخَذتِ جُلُودَها فانتفعتِ بها؟ قالتْ: فقلتُ: ⦗١١٠⦘ أوَ يَحِلُّ ذلك؟ قالت: نعم، مرَّ على رسول الله ﷺ رِجَال من قُرَيْش يَجُرُّون شاة لهم مثلَ الحمار، فقال لهم رسول الله ﷺ: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة، فقال رسول الله ﷺ: يُطهِّرُها الماءُ والقَرَظُ» . أخرجه أبو داود، وأخرج النسائي المسند منه فقط (١) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.