جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ط د ت) أم سلمة ﵂
ولا نتوضأ من المَوْطإ» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (يطهره ما بعده) قوله: يطهره ما بعده في هذا الحديث، وقوله في الحديث الآخر: «فهذه بهذه» معناه عند الشافعي ﵀: فيما كان يابساً لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا كان رطباً، فإنه لا يطهر إلا بالغسل، وقال مالك: هو أن يطأ الأرض القذرة، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضاً، وأما النجاسة مثل البول ونحوه، يصيب الثوب أو ⦗٨٩⦘ بعض الجسد، فإن ذلك لا يطهره إلا الماء إجماعاً، قال: وفي إسناد الحديثين مقال (٢) .