جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جوازه ٥٠٣٥ - (ت) عبد الله بن عباس ﵄ عن اغتسل بعض أزواج

إن الماء لا يُجْنِبُ» أخرجه الترمذي (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (إن الماء لا يُجْنِب) يعني: أنه إذا غمس فيه الجُنُب يده لا ينجُس، وحقيقته: أنه لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حال يُجْتَنَب، فلا يُستعمل، وأصل الجنابة: البُعد.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.