جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جوازه ٥٠٣٥ - (ت) عبد الله بن عباس ﵄ عن اغتسل بعض أزواج
إن الماء لا يُجْنِبُ» أخرجه الترمذي (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (إن الماء لا يُجْنِب) يعني: أنه إذا غمس فيه الجُنُب يده لا ينجُس، وحقيقته: أنه لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حال يُجْتَنَب، فلا يُستعمل، وأصل الجنابة: البُعد.