جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

فقلتُ: إنَّا قوم نَتَصَيَّدُ بهذه الكلاب؟ فقال: إذا أرسلتَ كلابَكَ المعَلَّمَةَ، وذكَرْتَ اسم الله، فَكُلْ مما أمسَكْنَ عليك، إلا أن يأكلَ الكلبُ، فلا تأكلْ، فإني أخاف أن يكونَ إنما أمسك على نفسه، فإن خَالَطَها كلب من غيرها فلا تأكلْ» . وفي رواية قال: قلتُ: يا رسول الله، إني أُرسِل كلبي، وأُسمِّي؟ فقال النبي ﷺ: «إذا أرسلتَ كلبكَ وسَمَّيتَ، فأخَذَ فقتلَ فأكلَ، فلا تأكلْ، فإنما أمسكَ على نفسه» ، قلت: إني أُرسل كلبي أجَدُ معه كلباً آخر، لا أدري أيُّهما أخذ؟ فقال: «لا تأكلْ، فإنما سَمَّيتَ على كلْبِكَ، ولم تُسَمِّ على غيره» ، وسألتُهُ عن صيد المِعْراض؟ فقال: «إذا أصبتَ بحَدِّه فكُلْ، فإذا أصبتَ بعَرْضِهِ، فَقَتَلَ، فإنه وَقِيذ، فلا تأكلْ» . ⦗٢٥⦘ وفي أخرى قال: «سألتُ النبيَّ ﷺ عن صيد المعراض؟ فقال: ما أصاب بحَدِّه فكُلْ، وما أصاب بِعَرْضِهِ فهو وَقِيذ، وسألْتُهُ عن صيدِ الكلبِ؟ فقال: ما أمسك عليكَ فَكُلْ، فإنَّ أخْذَ الكلبِ ذَكاة، فإن وجدتَ مع كلبك أو كلابِك كلباً غيرَه، فخشيتَ أن يكونَ أخذه معه وقد قَتَلَهُ، فلا تأكل، فإنما ذكرتَ اسم الله على كلبك، ولم تَذْكُرْه على غيره» . وفي أخرى قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن المِعْرَاضِ ... فذكر مثله، وقال: فإنه وَقيذ، فلا تَأكُلْ، فقلتُ: أُرْسِلُ كلبي؟ قال: «إذا أرسلتَ كلبكَ وسَمَّيْتَ فَكُلْ» ، قلتُ: فإن أكَلَ؟ قال: فلا تأكُلْ، فإنه لم يُمْسِك عليكَ، إنَّما أمسك على نفسه، قلتُ: أُرسل كلبي فأجدُ معه كلباً آخر؟ قال: لا تأكُلْ، فإنك إنما سَمَّيْتَ على كلبك، ولم تُسمِّ على الآخر. وفي أخرى قال: «قلتُ يا رسول الله، إنا نُرْسل الكلابَ المعَلَّمَةَ قال: كلْ ما أمسكْنَ عليك، قلت: وإن قتلْنَ؟ قال: وإن قَتَلْنَ، قلت: إنا نَرْمِي بالمِعْرَاض؟ قال: كل ما خَزَق، وما أصاب بعَرْضه فلا تأكل» . وفي أخرى عن النبيِّ ﷺ قال: «إذا أرسلتَ كلبك وسمَّيْتَ، فأمْسَكَ وقَتَلَ، فكُل، وإن أكلَ فلا تأكُلْ، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالطَ كلاباً لم تَذْكُرِ اسمَ الله عليها، فأمْسَكْنَ وقتلْنَ، فلا تأكلْ، ⦗٢٦⦘ فإنك لا تدري أيُّها قَتَلَ؟ وإن رمَيْتَ الصيدَ فوجدته بعد يوم أو يومين، ليس به إلا أثرُ سهمك، فَكُلْ، وإن وقع في الماء فلا تأكلْ» . وقال عبد الأعلى عن عامر عن عديّ: إنه قال للنبيِّ ﷺ: «أحدُنا يَرْمِي الصيد، فيقْتَفِرُ (١) أثَرَه اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتاً وفيه سهمه؟ قال: يأكله إن شاء» هذه روايات البخاري. وأخرج مسلم الأولى والثالثة والرابعة. وله في أخرى قال: قلتُ: يا رسول الله، إني أُرسل الكلاب المعلَّمةَ، فيُمسِكْنَ عَلَيَّ، وأذْكُرُ اسمَ الله؟ فقال: «إذا أرسلت كلبَكَ المعلَّمَ وذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ» ، قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: وإن قَتَلْنَ ما لم يَشرَكْها كلب ليس معها، قلت [له] : فإني أرمي بالمِعْرَاض الصيد، فأُصيبُ؟ فقال: إذا رميت بالمعْراضِ فخَزق فكُلْهُ، وإن أصاب بعَرضِهِ فلا تأكلْ. وله في أخرى عن الشعبي قال: سمعتُ عديَّ بن حاتم - وكان لنا جاراً ودَخِيلاً ورَبِيطاً بالنهرين - أنه سأل النبيَّ ﷺ، فقال: «أُرسل كلبي، فأجدُ مع كلبي كلباً قد أخذ، لا أدري أيُّهما أخذ؟ قال: فلا تأكلْ، إنما سمَّيْتَ على كلبك، ولم تُسمِّ على غيره» . وله في أخرى قال: قال لي رسول الله ﷺ: «إذا أرسلتَ كلبك ⦗٢٧⦘ فاذُكر اسم الله، فإنْ أمسك عليك، فأدْرَكْتَهُ حَيّا فاذْبَحه، وإن أدركْتَهُ قد قتل ولم يأكلْ منه فكُلْه، وإن وجدتَ مع كلبك كلباً غيره، وقد قَتَلَ، فلا تأكلْ، فإنك لا تدري أيُّهما قتله، وإن رميتَ بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوماً، فلم تَجِدْ فيه إلا أثَر سهمك فكُلْ إن شئتَ، وإن وجدتَهُ غريقاً في الماء فلا تأكلْ» . وله في أخرى قال: «سألتُ رسول الله ﷺ عن الصيد؟ قال: إذا رميتَ بسهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدتَهُ قد قتل فكل، إلا أن تَجِدَهُ قد وقع في ماء، فإنك لا تدري، آلماء قتله أو سهمُك» . وفي رواية أبي داود نحو الرواية الأولى، ونحو الرابعة من روايات البخاري. وأخرج الأولى من أفراد مسلم. وفي أخرى: أن النبيَّ ﷺ قال: «إذا رميت بسهمك، وذكرت اسمَ الله، فوجدتَهُ من الغَدِ، ولم تجدْهُ في ماء، ولا فيه أثر غير سهمك فكلْ، وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكلْ، لا تدري: لعله قتله الذي ليس منها» . وله في أخرى قال: «إذا وقعتْ رَمِيَّتُك في ماء، فغَرِق فلا تأكل» . وفي أخرى قال: «ما علَّمتَ من كلب أو باز، ثم أرسلتَهُ وذكرتَ ⦗٢٨⦘ اسم الله عليه، فكل مما أمسك عليك، قلتُ: وإن قتل؟ قال: إذا قَتَلَهُ ولم يأكلْ منه شيئاً فإنما أمسكه عليك» . وله في أخرى قال: يا رسول الله، أحدُنا يرمي الصيدَ، فيقتفرُ (٢) أثره اليومين والثلاثة، ثم يجدُهُ ميتاً، وفيه سهمه، أيأكلْ؟ قال: «نعم، إن شاءَ - أو قال: يأكل إن شاء» . وأخرج الترمذي الرواية الأولى من أفراد مسلم. وفي أخرى نحوها، إلا أنه قال: «وسُئِلَ عن الْمِعْرَاضِ» . وأخرج الرواية الأولى من أفراد أبي داود. وله في أخرى قال: «سألتُ رسول الله ﷺ عن صيد الكلبِ المعلَّم؟ فقال: إذا أرسلتَ الكلب المعلَّم، وذكرتَ اسم الله، فكل ما أمسك عليك، وإن أكل فلا تأكُلْ، فإنما أمسك على نفسه، فقلتُ: يا رسول الله، أرأيتَ إن خالط كلابَنا كلاب أخرى؟ قال: إنما ذكرتَ اسم الله على كلبك، ولم تَذْكُرْ على غيره» . وله في أخرى قال: «سألتُ النبي ﷺ عن صَيْدِ الْمِعْرَاضِ؟ فقال: ما أصبْتَ بحَدِّه فكُلْ، وما أصبتَ بعَرْضِهِ فهو وَقِيذ» . وله في أخرى قال: قلتُ: «يا رسول الله، أرمِي الصيدَ فأجِدُ فيه ⦗٢٩⦘ من الغَدِ سَهْمِي؟ قال: إذا علمتَ أن سهمك قَتَلَهُ، ولم تَرَ فيه أثَر سَبُع، فَكُلْ» . وله في أخرى قال: «سألت رسول الله ﷺ عن صيد البَازِي؟ فقال: ما أمسك عليك فكلْ» . وأخرج النسائي الرواية الثالثة والخامسة من روايات البخاري، وأخرج نحو الثالثة أيضاً، وأخرج روايات مسلم الأربع، إلا أنه في الثالثة انتهى حديثه عند قوله: «أيُّهما قتله» . قال هو: «أيُّها قتل» ، ولم يذكر ما بَعْدَه وأخرج الثالثة من أفراد الترمذي. وله في أخرى: «أنه سألَ رسول الله ﷺ عن الصيد؟ فقال: إذا أرسلتَ كلبك، فخالَطَتْه كِلَاب لم يُسَمَّ عليها، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيُّها قَتَلَ» . وله في أخرى قال: «سألتُ رسول الله ﷺ عن الكلب؟ فقال: إذا أرْسَلْتَ كلبكَ فسمَّيتَ فكل، وإن وجدتَ كلباً آخر مع كلبِكَ فلا تأكُلْ، فإنما سمَّيتَ على كلبك، ولم تُسَمِّ على غيره» . وله في أخرى: «أنه سألَ رسول الله ﷺ عن الصيد؟ فقال: إذا أرسلتَ سهمك وكلبَكَ، وذكرتَ اسم الله، فقتل سَهْمُكَ فَكُلْ، قال: فإن بات عني ليلة يا رسول الله؟ قال: إن وجدتَ سهمك ولم تجدْ فيه أثَرَ شيء غيره فَكُلْ، وإن وقع في الماء فلا تأكُلْ» . ⦗٣٠⦘ وله في أخرى قال: «قلتُ: يا رسول الله، إنَّا أهلُ الصَّيْدِ، وإنَّ أحَدَنا يرمِي الصيد، فيغيبُ عنه الليلةَ والليلتين، فَيَبْتَغي الأثَرَ، فيجدُهُ ميتاً وسهمُه فيه؟ قال: إذا وجدتَ السهمَ فيه، ولم تَجِدْ فيه أثر سَبُع، وعلمتَ أن سهمك قتله فكُلْ» . وفي أخرى قال: «قلتُ: يا رسول الله، أرْمِي الصيد، فأطلبُ أثره بعد ليلة؟ قال: إذا وجدتَ فيه سهمكَ ولم يأكُلْ منه سَبُع [فكُلْ] » . وله روايات أخرى نحو هذه الروايات تركنا ذِكْرَها خوفاً من الإطالة (٣) . ⦗٣١⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (المِعْرَاض) : سهم لا رِيش له ولا نصل. (وَقِيذ) الوقيذ هو الذي يُضرب إلى أن يموت، وهو فعيل بمعنى مفعول. (ذكاة) الذَّكاة: الذبح، والذَّكِي: المذبوح، فعيل بمعنى مفعول، وذكيت الشاة تذكية: إذا ذبحتها. (خَزَق) السهم: إذا أصاب ونفذ في الرَّمية. (فَيَقْتَفِر) الاقْتِفَار، والاقتفاء: سواء، وهو تتبُّع الأثر. (الدَّخيل) : الضيف والنزيل. (رميَّتك) الرَّمِيَّة: الشيء الذي يُرْمَى من صيد أو غيره. ٤٩٩٩ - (خ م د ت س) أبو ثعلبة الخشني ﵁ قال: «قلتُ: يا نبيَّ الله، إنا بأرض قوم أهلِ كتاب، أفنأكل في آنيتِهِم؟ وبأرضِ صَيْد، أصِيدُ بقَوْسِي وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، وبكلبي المعلَّم، فما يَصْلُح لي؟ قال: أمَّا ما ذكرتَ من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغْسِلوها وكلوا فيها، وما صِدْتَ بقَوْسِك فذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ، وما صِدتَ بكلبك المعلَّم فذكرتَ اسم الله عليه فَكُلْ، وما صِدْتَ بكلبك غيرِ المعلَّم فأدركتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ» . ⦗٣٢⦘ وفي رواية «أتيتُ رسول الله ﷺ فقلتُ: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهلِ كتاب، نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصِيدُ بِقَوْسي، وأصيدُ بكلبي المعلَّم، والذي ليس معلَّماً، فأخبرني ما الذي يحلُّ لنا من ذلك؟ فقال: أمَّا ما ذكرتَ أنك بأرض قوم أهلِ كتاب تأكلُ في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها، ثم كُلوا فيها، وأما ما ذكرتَ أنك بأرض صيد، فما صِدْتَ بقوسك فَاذْكُرِ اسمَ الله، ثم كلْ، وما صِدتَ بكلبك المعلَّم فَكُلْ، وما صِدْتَ بكلبك الذي ليس مُعَلَّماً، فأدْرَكتَ ذَكاتَه فَكُلْ» . وفي أخرى مثله، وفيه «وما صدتَ بكلبك المعلَّم فاذْكُرِاسمَ الله وكُلْ» . هذه روايات البخاري. وأخرج مسلم واحدة منها، وقال فيها: «بأرضِ قوم أهلِ كتاب» وقال: «بكلبي المعلَّم، أو بكلبي الذي ليس بمعلَّم» . وفي رواية أبي داود قال: قال النبي ﷺ في صيد الكلب: «إذا أرسلتَ كلبك، وذكرتَ اسمَ الله فَكُلْ وإن أكل منه، وكُلْ ما ردَّت عليك يدُك» . وله في أخرى قال: «قلتُ: يا رسول الله، إني أصِيدُ بكلبي المعلَّم، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم؟ قال: ما صِدْتَ بكذلبك المعلَّم فَاذْكُرِ اسمَ الله وكل، وما صِدْتَ بكلبك الذي ليس ب معلَّم فأدركتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ» . ⦗٣٣⦘ وله في أخرى قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا أبا ثَعْلَبَةَ، كلْ ما ردَّتْ عليك قَوسُكَ وكلبُكَ - زاد في رواية: المعلَّم - ويدُك، فكُلْ، ذكيّاً وغير ذكي» . وفي أخرى: قال: يا رسول الله، إن لي كلاباً مكَلَّبة، فأفتِني في صيدها، قال النبي ﷺ: «إنْ كان لك كلاب مكلَّبة فَكُلْ مما أمسكن عليك، قال: ذَكيّاً أو غير ذَكيّ قال: نعم، قال: وإن أكل منه، قال: وإن أكل منه قال: يا رسول الله، أفْتِني في قوسي، قال: كُلْ ما ردَّت عليك قوسُك، ذكيّاً وغير ذكي، قال: وإن تغيَّب عنِّي؟ قال: وإن تغيَّب عنك ما لم يَصِلَّ، أو تجد فيه [أثر] سَهْم غيرك، قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها، قال: اغسلها وكل فيها» . وفي رواية الترمذي قال: «قلتُ: يا رسول الله، إنَّا أهلُ صيد؟ فقال: إذا أرسلتَ كلبكَ وذَكرْتَ اسمَ الله عليه فأمْسكَ عليك فكُلْ وإن قتل، قلت: أنَّا أهلُ رَمْي؟ قال: ما ردَّتْ عليك قَوسُكَ فَكُلْ، قال: قلتُ: إنَّا أهلُ سَفَر، نَمُرُّ باليهود والنصارى والمجوس، فلا نجدُ غيرَ آنيتهم؟ قال: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء، ثم كلوا فيها واشربوا» . وفي رواية النسائي قال: «قلتُ: يا رسول الله، إنَّا بأرض صيد أصيدُ بقَوسي، وأصيدُ بكلبي المعلَّم، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم؟ فقال: ما أصبتَ بقوسك فاذْكُرِ اسمَ الله عليه وكُلْ، وما أصبتَ بكلبك المعلَّم، فاذكُرِ ⦗٣٤⦘ اسمَ الله وكُلْ، وما أصبتَ بكلبك الذي ليس بمعلَّم، فأدركت ذَكاتَه، فَكُل» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (ما لم يَصِلَّ) صَلَّ اللحم يَصِلّ: إذا أنتن وتغيَّرت ريحه، وكذلك أصَلَّ قال: وهذا على الاستحباب، فإنه يجوز أكل اللحم المتغير الريح إذا كان ذكيّاً. (مُكلَّبَة) كلاب مُكلَّبة، أي: مسلَّطة على الصيد، مُعَوَّدة بالاصيطاد. (ذكي وغير ذكي) أراد بالذَّكي: ما أمسك عليه وأدركه قبل زُهُوق روحه فَذَكَّاه في الحلق أو اللَّبَّة، أو أراد به: ما جرحه الكلب بِسِنِّه أو مِخْلَبِه، فسال دمه، وأراد بغير الذَّكيّ: ما زَهِقت نفسه قبل أن يُدركه، أو ما لم يجرحه كلبه. ٥٠٠٠ - (م د س) أبو ثعلبة الخشني ﵁ أنَّ النبي ﷺ قال: «إذا رميتَ بسهمك فغاب عنك فأدركْته، فكله ما لم يُنْتِنْ» . وفي رواية قال: - في الذي يدرك صيده بعد ثلاث - «فكله ما لم يُنتن» . وفي أخرى عن النبيِّ ﷺ حديثُه في الصيد، ثم قال [محمد] بن حاتم: ⦗٣٥⦘ حدثنا ابن مهدي عن معاوية، عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفير، وأبي الزاهِرية عن جبير بن نفير، عن أبي ثَعْلَبَة الخُشَنيِّ بمثل حديثِ العلاءِ - يعني: ما قبله - غيرَ أنه لم يَذْكُر نُتُونَته، وقال في الكلب: «كُلْه بعد ثلاث، إلا أن يُنْتِن فدَعْهُ» أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود قال: «إذا رميتَ الصيدَ فأدركتَه بعد ثلاثِ ليال وسهمُك فيه فكله ما لم يُنْتِنْ» . وفي رواية النسائي نحو الرواية الثانية لمسلم (١) . أخرج الحميديُّ هذا الحديث مفرداً عن الأول، وجعلهما حديثين، وكلاهما في معنى الصيد، فاقتدينا به واتَّبعناه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.