جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وسلم : «أيُّما امرأة نَكَحَت على صداق أو حِباء أو عِدَة ، قبل عِصمة النكاح، فهو لها ، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النِّكاح ، فهو لمن أُعْطيَه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجل ابنَتُهُ أو أخْتُهُ» .
أخرجه أبو داود والنسائي.
جامع الأصول
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أيُّما امرأة نَكَحَت على صداق أو حِباء أو عِدَة، قبل عِصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النِّكاح، فهو لمن أُعْطيَه، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجل ابنَتُهُ أو أخْتُهُ» .
أخرجه أبو داود والنسائي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حِبَاء) الحِبَاء: العطية والهبة.