جامع الأصول

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

وسلم : «أيُّما امرأة نَكَحَت على صداق أو حِباء أو عِدَة ، قبل عِصمة النكاح، فهو لها ، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النِّكاح ، فهو لمن أُعْطيَه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجل ابنَتُهُ أو أخْتُهُ» . أخرجه أبو داود والنسائي.

جامع الأصول
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

أيُّما امرأة نَكَحَت على صداق أو حِباء أو عِدَة، قبل عِصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النِّكاح، فهو لمن أُعْطيَه، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجل ابنَتُهُ أو أخْتُهُ» . أخرجه أبو داود والنسائي (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (حِبَاء) الحِبَاء: العطية والهبة.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.