جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
يدخلنَّ عليكنَّ، فَحجَبُوهُ» . أخرجه مسلم. وزاد أبو داود في رواية: «وأخرجه فكان بالبيداءِ، يدخل كلَّ جُمُعَة، فَيَسْتَطْعِمُ» . وفي أخرى: «فقيل: يا رسولَ الله، إِنَّهُ إِذا يَموتُ من الجوع، فأَذِنَ لَهُ أَن يَدْخُلَ كُلَّ جُمُعَة مرتين فيسأَلَ ثم يرجعَ» (١) . ⦗٦٦٣⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الإرْبَة) الحاجة، والمراد بها هاهنا: حاجة النكاح.