جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
م) جابر بن عبد الله ﵄
أَلا لا يَبِيتَنَّ رجل عند امرأة ثَيِّب، إِلا أن يكونَ ناكحاً، أو تكونَ ذاتَ محرم» . أخرجه مسلم (١) .
أَلا لا يَبِيتَنَّ رجل عند امرأة ثَيِّب، إِلا أن يكونَ ناكحاً، أو تكونَ ذاتَ محرم» . أخرجه مسلم (١) .