جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الفرع الثاني: في التناجي ٤٧٤٤ - (خ م ط د) عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ
إِذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى (١) اثنان دون الآخر، حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يُحْزِنُه، ولا تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةَ فتصفها لزوجها كأنه ينظر إِليها» . وفي رواية الترمذي: «إِذا كنتم ثلاثة فلا يَنْتَجي (١) اثنان دون صاحبهما» . وفي أخرى: «لا يتناجى (١) اثنان دون الثالث، فإن ذلك يُحْزِنُه» (٢) .