جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الفصل الثاني: في أحكام الصدقة، وفيه ستة فروع الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب ٤٦٦٥ - (خ د س) أبو هريرة ﵁
الخطابي: أرى أن المتعففة في الحديث أولى من المنفقة، لأن الحديث مسوق لذكر العفة عن السؤال، فكان ذكر التعفف أولى من ذكر النفقة، والله أعلم. (ابدأ بمن تعول) يعني: ابتدئ في الإنفاق والإعطاء بمن يلزمك نفقته من عيالك. فإن فضل شيء فليكن للأجانب.