جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
خ م د) عائشة ﵂
أبو داود: هذا في النذر (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (صام عنه وليه) : هذا فيه مذهبان، أحدهما: أن يصوم الولي عن المولَّى عليه، وإليه ذهب قوم من أصحاب الحديث، وهو مذهب الشافعي في القول القديم. والآخر: أن يكون المراد به: الكفارة، فعبر عنها بالصوم إذ كانت تلازم الصوم، وعلى هذا أكثر الفقهاء.