مَنْ لَمْ يُجْمِع الصيامَ قَبْلَ الفَجرِ فلا صيامَ لَهُ» . أَخرجه أبو داود ، والترمذي. وعند النسائي : «من لم يُجْمِع الصيامَ قبلَ طلوع الفجرِ فلا يصومُ» . وفي أخرى : «من لم يُبَيِّتِ الصيامَ من الليل فلا صيامَ له» . وفي أخرى له : «مَن لم يُبَيِّت الصيامَ قبل الفجر فلا صيام له» . وفي أخرى : «من لم يُبَيِّتِ الصيامَ من الليل» . وله في أخرى : أن حفصةَ كانت تقولُ : «من لم يُجْمِعِ الصومَ من الليل فلا يصوم» . وفي أخرى : «لا صيام لمن لم يُجمِع الصوم قبلَ الفجر» . وفي أخرى : «لا صيامَ لمن لم يُجمع قبلَ الفجر» . وقال أبو داود : وقفه على حَفصةَ : مَعْمر ، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الأيلي، [كلُّهم] عن الزهري.