جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

قال: «ما من مَيِّت تُصَلِّي عليه أُمَّة من المسلمين، يبلُغُون مائة، كُلُّهم يشفعون له، إِلا شُفِّعُوا فيه» . ⦗٢٤٦⦘ قال راويه - وهو عبد الله بن يزيد، رضيع عائشة -: فحدَّثتُ به شعيبَ بن الحَبْحاب، فقال: حدَّثني به أنس بنُ مالك عن النبيِّ ﷺ. أخرجه مسلم. وأخرجه الترمذي، والنسائي إِلى قوله: «إِلا شُفِّعُوا فيه» . وقال في رواية أخرى: «مائة فما فَوقَها» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (رَضِيع عائشة) الرضيع: الذي تشرب أنت وهو لبناً واحداً، وهو الأخ من الرضاعة. ٤٣٥٠ - (م د) كريب مولى ابن عباس: «أنَّ ابنَ عباس مات له ابن بقُدَيد - أَو بعُسْفانَ - فقال: يا كُريبُ، انظر ما اجتمع له من الناس، قال: فخرجتُ، فإِذا نَاس قد اجتمعوا له، فأخبرتُهُ، فقال: تقول: هم أربعون؟ قال: قلتُ: نعم، قال: أخرجوه، فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: مَا مِن رَجُل يَموتُ فيقوم على جنازته أربعون رجلاً، لا يشركون بالله شيئاً، إِلا شفَّعهم الله فيه» . أَخرجه مسلم، وأخرج أبو داود المسند ⦗٢٤٧⦘ منه فقط (١) . ٤٣٥١ - (س) الحكم بن فروخ: قال: «صلَّى بنا أبو المَليح على جنازة، فظننَّا أنه قد كبَّر، فأقبل علينا بوجهه، فقال: أقيموا صُفوفَكم، ولْتَحْسُنْ شفَاعَتُكم، قال أبو المَليح: حدَّثني عبدُ الله عن إِحدى أُمَّهاتِ المؤمنين - وهي ميمونةُ زوجُ النبيِّ ﷺ قالت: أخبرني النبيُّ ﷺ قال: مَا مِنْ مَيِّت يُصلِّي عليه أُمَّة من الناس إِلا شُفِّعُوا فيه، فسألت أبا المليح عن الأُمَّةِ؟ فقال: أربعون» . أخرجه النسائي (١) . ٤٣٥٢ - (د ت) مالك بن هبيرة ﵁: قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَا مِنْ مُسلم يموتُ، فيُصلِّي عليه ثلاثةُ صفوف من المسلمين إِلا أوْجَبَ» . فكان مالك إِذا استقلَّ أهل الجنازة جَزَّأَهم ثلاثة صفوف، لهذا الحديث. أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي قال: «كان مالك بنُ هُبَيْرَةَ إِذا صلى على جنازة، فَتَقَالَّ الناسُ عليها جزَّأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ ⦗٢٤٨⦘ صلَّى عليه ثلاثةُ صفوف أوْجَبَ» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (أوجَبَ) الرجل: إذا فَعَلَ فعلاً وجبت له به الجنة أو النار. الفصل الرابع: في صلوات متفرقة تحية المسجد ٤٣٥٣ - (خ م ط د ت س) أبو قتادة ﵁: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «إِذا دَخَلَ أحدُكم المسجدَ فليركّعْ ركعتين قبل أن يجلسَ» . أخرجه الجماعة. وعند أبي داود: «فَليُصَلِّ سجدتين» . وله في أخرى زيادة: «ثم ليقعُدْ بعدُ إِن شاءَ، أو ليذهبْ لحاجته» . وفي أخرى للبخاري، ومسلم قال: «دخلتُ المسجدَ ورسولُ الله ﷺ ⦗٢٤٩⦘ جالس بين ظَهْرَانَيِ الناس، قال: فجلستُ، فقال رسولُ الله ﷺ: ما منعك أن تركعَ ركعتين قبل أن تجلسَ؟ قال: فقلتُ: يا رسول الله، رأيتُكَ جالساً، والناسُ جلوس، قال: فإذا دخل أَحدُكم المسجدَ فلا يَجْلِسْ حتى يَرْكَعَ ركعتين» (١) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.