جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
خ م د ت) عائشة ﵂
إِذا صلَّى أحدُكم الركعتين قبلَ الصبح فلْيضطَجع على يمينه» . أَخرجه الترمذي. وزاد أبو داود: «فقال له مَروانُ بن الحكم: أما يُجْزيءُ أحدَنا مَمْشاه إِلى المسجد حتى يضطجعَ على يمينه؟ قال: لا، فبلغ ذلك ابنَ عُمَرَ، فقال: أكْثَر أبو هريرة على نفسه، فقيل لابن عمر: هل تُنْكِرُ شيئاً مما يقول؟ قال: لا، ولكنَّه اجْتَرَأ وَجبُنَّا، قال: فبلغ ذلك أبا هريرة، قال: فما ذنبي، أن كنتُ حَفِظتُ ونَسُوا» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (اجترأ وجَبُنّا) : الاجتراء الإقدام على الشيء من غير خوف ولا فزع، والجبن خلافه.