جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:د س) سمرة بن جندب ﵁: أن رسول الله ﷺ عن من ترك الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدينار، فإن لم يجد، فبنصف دينار
من فاتتهُ الجمعةُ من غير عذر فليتصدَّق بدرهم، أو نصفِ درهم، أو صاعِ حنطة، أو نصف صاع» قال أبو داود: وفي رواية عن قتادة هكذا، إلا أنه قال: «مُدّاً أو نِصفَ مُدٍّ» وقال: عن سمرة، وأخرج النسائي المسند الأول فقط (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (صاع) : الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد. (مُداً) : المُد: رطل وثلث بالعراقي، أو رطلان، على اختلاف المذهبين.