جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إذا شكَّ أحدكم في صلاته، فلم يدرِ: كم صلى: ثلاثاً، أو أربعاً؟ فليطرح الشَّكَّ، وليبْنِ على ما استِيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسَلِّمَ، فإن كان صلى خمساً، شفَعْن له صلاته، وإن كان صلى إتْماماً لأربع، كانتا ترْغيماً للشيطان» . أخرجه مسلم وأخرجه الموطأ مرسلاً عن عطاء بن يسار، وهذا لفظه: أن رسولَ الله ﷺ قال: «إذا شكَّ أحدُكم في ⦗٥٣٥⦘ صلاته، فلم يَدْرِ كم صلى: ثلاثاً، أم أربعاً؟ فليُصَلِّ ركعة، ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلَّى خامسة، شفعَها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة، فالسجدتان ترغيم للشيطان» . وأخرجه أبو داود مسنداً، وهذا لفظه: أن النبيَّ ﷺ قال: «إذا شكَّ أحدُكم في صلاته فليُلِقِ الشَّكَّ، ولَيبْنِ على اليقين، فإذا اسْتَيْقَنَ التَّمام سجدَ سجدتين، فإن كانت صلاتُهُ تَامَّة، كانت الركعةُ نافلة (١) والسجدتان، وإن كانت ناقصة، كانت الركعة تماماً لصلاته، وكانت السجدتان مُرغِمتي الشيطان» . وأخرجه أيضا مرسلاً عن عطاء ابن يسار بمثل الموطأ، وله في أخرى: أن النبيَّ ﷺ قال: «إذا شكَّ أحدُكم في صلاته، فإن اسْتَيْقَن أنْ قد صلَّى ثلاثاً، فلْيَقُم فليُتِمَّ ركعة بسجودها، ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبْقَ إلا أن يُسَلِّمَ، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم» . ثم ذكر معنى ذلك، وأخرجه النسائي مسنداً مثل رواية الموطأ، ولم يذكر فيها «قبل التسليم» . وله في أخرى قال: «إذا شك أحدُكم في صلاته فليُلْغِ الشَّكَّ، ولْيَبْنِ على اليقين، فإذا استيقنَ بالتمام، فليسجد سجدتين، وهو قاعد» . وفي رواية الترمذي عن عياض بن هلال قال: «قلت لأبي سعيد: أحدُنا يصلِّي، فلا يدري كيف صلى؟ فقال: قال رسولُ الله ﷺ إذا صلى أحدُكم فلم يَدْرِ: أزاد، أم نقص؟ فليسجد سجدتين وهو قاعد» وأخرج أبو داود هذه الرواية، وزاد فيها: «فإذا أتاه ⦗٥٣٦⦘ الشيطان، فقال له: إنك أحدثتَ، فليقل له: كذبتَ، إلا ما وجد ريحاً بأنفه أو صوتاً بأُذنه» (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (تَرْغيماً) : أرْغَم الله أنفه: أي أهانه وأذله، من الرَّغام: وهو التراب، أي ألصق أنفه بالتراب (يشفعن له) : الشفع: الزوج، ويشفعن له: أي يجعلن صلاته شفعاً. ٣٧٦٢ - (ت) عبد الرحمن بن عوف ﵁: قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إذا سَها أحدُكم في صلاته، فلم يَدْرِ: واحدةً صلى، أَو ثنْتين؟ فلْيَبْنِ على واحدة، فإن لم يَدْرِ: ثنتين صلَّى، أو ثلاثاً؟ فليَبْنِ على ثنتين، فإن لم يدر: ثلاثاً صلى، أو أربعاً؟ فليَبْنِ على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يُسَلِّم» أخرجه الترمذي (١) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.