جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

عن الصلاة في مَبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة» أخرج أبو داود الرواية الثانية (١) ، والأولى ذكرها رزين (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (مَرَابِض الغنم) : أماكنها التي تبرك فيها وتُقيم بها، ومُراحها: الموضع الذي تروح إليه من مرعاها، أي: ترجع. ⦗٤٧٠⦘ (أعطان الإبل) : مباركها حول الماء، لتشرب عَلَلاً بعد نَهَل، ووجه النهي عن الصلاة في أعطان الإبل: ليس من جهة النجاسة، فإنها موجودة في مرابض الغنم، وإنما هو لأن الإبل تزدحم في المنهل ذَوداً ذَوداً، حتى إذا شربت رفعت رأسها، فلا يؤمن تفرُّقها ونِفَارُها في ذلك الموضع، فتؤذي المصلِّي عندها.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.