جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
د ت) عائشة ﵂
لا تُقْبَل صلاة الحائض إلا بخمار» . أخرجه أبو داود والترمذي (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (صلاة الحائض) : أراد: المرأة التي بلغت المحيض، فاستكملت حد البلوغ، ولم يرد: التي هي حائض عند الصلاة، فإن الحائض لا صلاة عليها، ولا تصح صلاتها لو صلت، فلذلك قال: «لا تصح صلاة الحائض - أي المرأة - إلا بخمار» .