جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
د ) أبو هريرة - رضي الله عنه
لا يُفضِيَنَّ رجل إلى رجل ، ولا امرأة إلى امرأة ، إلا إلى ولد ، أو والد» . وفي رواية : «إلا ولدا أو والدا ، قال : وذكر الثالثة فنسيتُها» أخرجه أبو داود.