جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
د ت) بهز بن حكيم عن أبيه عن جده - وكانت له صحبة
أن يستحيي منه النَّاس (*) » أخرجه الترمذي وأبو داود (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (عوراتنا) : العورات: جمع عورة، وهو ما يجب على الإنسان ستره ⦗٤٤٨⦘ في الصلاة، وهي من الرجل: ما بين السرة والركبة، ومن المرأة الحرة: جميع جسدها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين. وفي أخمصها وجهان. ومن الأمة: مثل الرجل، وما يبدو منها في حال الخدمة، كالرأس، والرقبة، وأطراف الساق والساعد: فليس بعورة. وما يجب ستره من هذه العورات في الصلاة يجب في غير الصلاة، وفي وجوبه عند الخلوة تردد، وكل ما يُسْتَحْيَى منه إذا ظهر: فهو عورة، ولهذا يقال للنساء: عورة، وعورة الإنسان: سوءته. والعورة في الحروب والثغور: خلل يتخوف منه القتل. ومنه قوله تعالى: ﴿إنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ﴾ [الأحزاب: ١٣] أي خلل مُمَكِّنَةٌ من العدو.