جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
خ م د ت س) عبد الله بن عباس ﵄ عن أمرنا
أُمِرتُ - وفي أخرى: أُمِرَ ⦗٣٨٢⦘ نبيُّكُم - أن يسجدَ على سبعة، ولا يكف شعراً ولا ثوباً، وفي أُخرى: أن يسجد على سبعة آراب» . لم يزد. وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الآخرة من روايات البخاري ومسلم (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (نَكُفَّ شعراً) : كف الشعر: عقصه، وغرز طرفه في أعلى الضفيرة، وقد نُهي عنه. (آراب) : جمع إرْب، وهو العضو. (نكفت الثياب) : يقال: كَفَتُّ الثوب: إذا ضممته وجمعته من الانتشار، والمنهي عنه: هو جمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود.