جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا سجد لو أنَّ بَهمَة أرادت أن تَمُرَّ بين يديه مرَّتْ» . أخرجه مسلم. وزاد أبو داود والنسائي بعد قوله: «سجد» : «جَافى بين جنبيه (١) حتى - وفي أخرى للنسائي - كان إذا سجد خوَّى يدهُ حتى يُرَى وَضَحُ إِبطَيْهِ من ورائه، وإذا رفع (٢) اطمَأنَّ على فَخِذِه اليسرى» (٣) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (بَهْمة) : البهمة: الصغير من الغنم. (وَضَح إبطيه) : الوضح: البياض، وأراد به: البياض الذي تحت إبطيه، وذلك للمبالغة في التجافي، وإبعاد اليدين عن الجنبين. ⦗٣٧٢⦘ (خَوَّى) : في صلاته: إذا رفع بطنه عن الأرض عند السجود، وهو مستحب للرجال دون النساء.