جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
د) عبد الرحمن بن أبي ليلى ﵀ عن أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال عن أصحابنا
شَفعاً شَفعاً، في الأذان والإقامة» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (شَفعاً ووِتراً) : الشَّفْعُ: الزوج، والوِتْرُ: الفَردُ. أراد: أن الأذان مثنى مثنى، وأن الإقامة فَرد فرد. قال الخطابي في حديث عبد الله بن زيد: رُوي هذا الحديث بأسانيد مختلفة، وهذا الإسناد أصحها، وفيه: أنه «ثنَّى الأذان، وأفرد الإقامة» قال: وهو مذهب أكثر علماء الأمصار، وبه جرى العمل في الحرمين وا لحجاز، وبلاد الشام، واليمن، وديار مصر، ونواحي المغرب، إلى أقصى هَجَر من بلاد الإسلام، وهو قول الحسن ومكحول والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. قال: ولم يزل وُلْدُ أبي محذورة - وهم الذين يَلُون الأذان بمكة - يُفرِدون الإقامة، ⦗٢٨٠⦘ ويحكونه عن جَدِّهم. قال: وكان سفيان الثوري وأصحاب الرأي يرون الأذان والإقامة مثنى مثنى. وقوله (طاف بي) : يريد: الطيف الذي يراه النائم.