جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
كل شراب أسكر فهو حرام
يَنْهى عن كل مسكر» (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الفَرَق) : بفتح الراء وسكونها: إناء يسع ستة عشر رطلاً. (الحُسوة) : الجرعة من الشراب وهي بقدر ما يحسى مرة واحدة والحسوة بالفتح المرة والواحدة.